للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب الاستنجاء وآداب التخلي]

أوَّلًا: تعريف الاستنجاء:

الاستنجاء: إزالة ما خرج من السبيلين بماء طَهُور أو حَجَر طاهر مباح منقٍ.

والإنقاء بالماء معناه: أن يعود المكان طاهراً خَشِناً كما كان.

أما الإنقاء بالحجر فمعناه: أن يزيل الحجر النجاسة وبَلَّتها بحيث يخرج آخر حجر نقيًّا ولا يبقى بعده إلَّا أثرٌ لا يزيله إلَّا الماء.

ثانياً: حكم الاستنجاء:

الاستنجاء واجب لكل ما خرج من السبيلين؛ لقول النبي في حديث عائشة : (إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ، فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ) [رواه أبو داود]. ولقوله في المذي: (يَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ) [رواه البخاري ومسلم].

إلَّا إذا كان الخارج طاهراً؛ كالمنيِّ، والرِّيح، والولد بدون دم، أو كان الخارج نجساً لم يلوِّث المحلَّ؛ فلا يجب الاستنجاء؛ لأنَّ الاستنجاء إنَّما شرع لإزالة النجاسة، ولا نجاسة هنا.

ثالثاً: آداب الاستنجاء:

١) يجزئ في الاستنجاء الماء وحده، أو الحجر وحده، وكذا ما كان في معنى الحجر من كل جامد طاهر مزيل للنجاسة؛ كالخشب والخِرَق (القماش) وما في