الأُصول: جمع أَصْل، وهو ما يتفرَّع منه غيره، ويقصد به هنا الأشياء الثابتة من العقار؛ كالأراضي، والدُّور، والبساتين، والأشجار، ونحوها.
أمَّا الثِّمار؛ فهي جمع ثَمَر، واحدها: ثَمَرة، وهي ما يَنْتُج من الأشجار؛ كالتَّمْر، والعِنَب، ونحوهما.
والمقصود من هذا الباب بيان حُكْم ما يَتْبَعُ الأُصولَ في البيع، وما لا يَتْبَعُها؛ منعاً للتنازع بين البائع والمشتري عند الاختلاف: أيُّهما يستحقُّ هذه التوابع؟
ثانياً: أنواع الأُصول:
١) الدُّور:
إذا بيعت دارٌ، أو وُهِبَت، أو رُهِنَت، أو وُقِفَت، أو أُوصي بها، أو أُقِرَّ بها؛ فإنَّه يتبعها في ذلك من المرافق والتوابع ما يلي:
أ - الأرض التي بُنيت عليها، ويشمل ذلك: ما في باطنها من مَعْدَن جامد؛ لأنَّه من أجزائها.
ب- بناء الدَّار، ويشمل ذلك: سَقْفَها، وأَعْمِدَتَها، وجُدْرانَها؛ لدخول هذه الأشياء في مسمَّى الدار.
ويشمل أيضاً: كلَّ ما اتَّصل بها ممَّا هو من مصلحتها؛ كالأبواب المنصوبة وحِلَقِها،