للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- ولا تصحُّ المصارفة على ما في الذمَّة؛ بأن كان لكلِّ واحد من المتصارفَيْن دَيْنٌ في ذمَّة صاحبه؛ كأن يكون لأحدهما في ذمَّة الآخر ذهب، وللآخر عليه فضَّة؛ فتصارفا بما في ذمَّتهما، فلا يصحُّ تصارفهما؛ ولو حلَّ الدينان معاً؛ وذلك لما رُوِيَ عن ابن عمر : (أَنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنْ بَيْعِ الكَالِئِ بِالكَالِئِ)؛ يعني: ديناً بدين. [أخرجه ابن أبي شيبة، والدارقطني، والطحاوي، والحاكم، بإسناد ضعيف]. ونقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على أنَّ بيع الدَّيْن بالدَّيْن لا يجوز.