للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَقَالَ: سَلْ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ؛ فَهُوَ أَعْلَمُ، فَسَأَلْتُ زَيْداً، فَقَالَ: سَلِ البَرَاءَ؛ فَإِنَّهُ أَعْلَمُ، ثُمَّ قَالَا: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ بَيْعِ الوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْناً) [رواه مسلم]. ولا تعتبر المماثلة في القيمة، بل في معياره الشرعي وهو الوزن.

فإذا افترق المتصارفان قبل قبض الكلِّ، أو البعض؛ بطل العقد فيما لم يُقبض؛ كأن يشتري مائة درهم فضَّة بعشرة دنانير ذهب؛ فإذا سلَّمه خمسين درهماً فقط وتفرَّقا، صحَّ العقد في الخمسين درهماً، ويسلِّمه الآخر ما يقابلها وهي خمسة دنانير، ويبطل العقد في الباقي.

٣) أنْ لا يشتملَ عَقْدُ الصَّرْفِ على خيارِ شَرْطٍ: فإذا اشتُرِطَ الخيارُ، فسدَ الشرط، ولزم العقد بالتفرُّق.

- وتصحُّ المصارفة في النقود الثابتة في الذمَّة؛ كأنْ يشتري أحد المتبايعين سلعة بمائة دينار إلى أجل، فلمَّا حلَّ الأجل قال المشتري للبائع: ليس عندي دنانير، ولكن عندي دراهم؛ فيجوز أن يعوِّضه مكان المائة دينار ما يقابلها من الدراهم، ولكن بسعر يوم السداد، ويدلُّ له حديث عبد الله بن عمر قال: (كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ؛ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ، وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ؛ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَهُوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ؛ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّاهِ، رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ؛ إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ؛ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا، مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ) [أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي].