عَرَضَ من سُعالٍ ونحوه، ولا طُولُ كلامٍ متَّصِلٍ بعضُه ببعضٍ. بخلاف انقطاعه بكلامٍ مُعْتَرضٍ، أو سكوتٍ طويلٍ.
ب- أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه.
ثالثاً: أَحْكامُ الاسْتِثْناءِ في الطَّلاقِ:
أ - يصحُّ الاستثناءُ في النِّصف فأقلَّ من مُطَلَّقاتٍ وطَلَقاتٍ؛ كأن يقول:«زوجتاي طالقتان، إلَّا فلانة»، أو «زوجاته الأربع طوالق، إلَّا فلانة وفلانة»، وكما لو قال:«أنتِ طالقٌ ثلاثاً إلَّا واحدةً»، أو يقول:«أنت طالقٌ أربعاً إلَّا ثنتين»؛ لأنَّه كلامٌ متَّصلٌ أبان به أنَّ المُستثنَى غيرُ مُرادٍ بالأوَّل، إذ الاستثناء ليس رافعاً لواقعٍ، وإنَّما هو مانعٌ لدخول المُستثنَى في المُستثنَى منه.
ب- إذا قال الرَّجُل لامرأته:«أنتِ طالقٌ ثلاثاً إلَّا ثلاثاً» لم يصحَّ بلا خلاف؛ لأنَّ الاستثناء لرَفْع المُستثنَى منه، فلا يصحُّ أن يُرْفَع جميعُه.
ج- ولو قال:«أنتِ طالقٌ ثلاثاً إلَّا ثنتين» وقعت ثلاثاً؛ لأنَّه لا يصحُّ استثناء الأكثر؛ لأنَّه لم يرد في لسان العرب الاستثناء إلَّا في الأقل، وأنكروا استثناء الأكثر.