الرَّجْعةُ لُغةً: بالفتح؛ المرَّةُ من الرُّجُوعِ، بمعنى العَوْد.
واصطلاحاً: إعادةُ الزَّوجِ زوجتَه المطلَّقة طَلاقاً غير بائنٍ إلى ما كانت عليه قبل الطلاق بغير عَقْدٍ.
ثانياً: حُكمُ الرَّجْعَةِ:
الرَّجعةُ ثابتةٌ بالكتاب، والسُّنَّة، والإجماع.
- فمن الكتاب: قول الله ﷿: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: ٢٢٨].
- ومن السُّنَّة: قول النبيِّ ﷺ لعمر ﵁ -لمَّا طلَّق ابنه عبد الله امرأته-: (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا)[رواه البخاري، ومسلم].
- وأمَّا الإجماع؛ فقال ابن المنذر:«وأجمع أهل العلم على أنَّ الحُرَّ إذا طلَّق الحُرَّة دون الثَّلاث، أو العبد إذا طلَّق دون الاثنتين، أنَّ لهما الرَّجعة في العِدَّة».
ثالثاً: شُروطُ الرَّجْعَةِ:
يُشترطُ في الرَّجعة شروطاً؛ منها:
أ - أن يُطلِّق في نكاحٍ صحيحٍ؛ لأنَّ الطلاق الفاسد تَبِينُ منه الزَّوجةُ، فلا