للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعارضه، فلا تَحِلُّ لغيره.

د - من حَلَفَ بالطَّلاق لا يأكُلُ تَمْرَةً أو جَوْزَةً؛ فاشتبهت بغيرها من نوع الصنف نفسه، وأكل الجميع إلَّا واحدة، لم يحنث؛ لأنَّه لا يتحقَّق حنثه حتَّى يأكل التَّمْر كُلَّه، لأنَّه إذا بقيت منه واحدة، احتُمِل أنَّها المحلوف عليها، ويقينُ النكاح ثابتٌ؛ فلا يزولُ بالشك.

هـ- من شكَّ في عدد ما طلَّق بأن عَلِم أنَّه طلَّق ولم يَدْرِ عدَدَه؛ بنى على اليقين وهو الأقلُّ؛ فمن شكَّ هل طلَّق واحدةً أو اثنتين؟ وقع واحدةً؛ عملاً باليقين وطَرْحاً للشكِّ.

هـ- من أوقع بزوجته كلمةً وشكَّ هل هي طلاقٌ أو ظِهارٌ، لم يلزمه شيءٌ؛ لأنَّ الأصل عدمها، ولم يتيقَّن أحدهما.

و - إن شكَّ الزَّوج هل ظاهَرَ من زوجته، أو حَلَفَ بالله تعالى لا يطؤها، لزمه إذا حَنَثَ بوطئها أَدْنى كفَّارتيهما، وهو كفَّارة اليمين بالله؛ لأنَّه اليقين، وما زاد مشكوكٌ فيه.