للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب أحكام أمِّ الوَلَد

أوَّلًا: تَعريفُ أمِّ الوَلَد:

الأصلُ اللُّغويُّ لأمَّهات: أُمَّهَةٌ؛ ولذلكَ جُمِعَتْ على أمَّهات باعتبارِ الأصلِ.

واصطلاحاً: مَنْ وَلَدَتْ مِنْ مَالِكِهَا -سواء مَلَكَ كُلَّها أو بعضَها- ما فيه صُورةٌ، ولو خَفِيَّةٌ.

ثانياً: شُروطُ أُمِّ الوَلَد:

أمُّ الوَلَدِ من اجتَمَعَ فيها شَرْطانِ:

الشَّرْطُ الأوَّل: أنْ تَضَعَ ما يَتبيَّن فيه خَلْقُ إنسانٍ، ولو كانت صورتُهُ خَفيِّةً، ولو كان ما ولدته ميِّتاً؛ لقول عمر : (الأَمَةُ يُعْتِقُهَا وَلَدُهَا، وَإِنْ كَانَ سَقْطاً) [رواه عبد الرزاق].

فإن وَضَعَت جِسْماً لا تخطيط فيه؛ كمُضْغَةٍ ونحوها؛ لم تَصِرْ به أمَّ وَلَدٍ؛ لأنَّه ليس بولد، وعِتْقُها مشروطٌ بصَيْرورَتِها أمَّ وَلَدٍ.

الشَّرْطُ الثَّاني: أن تَحمِلَ به في مِلْكِه، سواء كان من وَطْءٍ مُباحٍ أو مُحرَّمٍ؛ كالوَطءِ في الحيض، والنفاس، والإحرام، والظِّهار، ولو كان مالِكاً جُزءًا يسيراً منها.