للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وهُوَ سَاجِدٌ) [رواه مسلم].

ثانياً: صَلاةُ الضُّحَى:

١) حُكْمُها:

هي مستحبّةٌ غير مؤكّدة؛ لحديثِ أبِي هريرةَ قال: (أَوْصَانِي خَلِيلي بثَلاثٍ: صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَي الضُّحَى، وأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنامَ) [رواه مسلم].

ولكن لا تستحبُّ المُداومةُ عليها، بل يُصَلِّيها في بعضِ الأَيّامِ دُونَ بَعْضٍ؛ لحديث أبي سعيد قال: (كان النّبيُّ يُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى نَقُولَ لَا يَدَعُهَا وَيَدَعُهَا حَتَّى نَقُولَ لَا يُصَلِّيهَا) [رواه الترمذي]، ولأنّها دونَ الفرائضِ والسُّننِ المُؤكَّدةِ؛ فلا تُشبَّه بها.

٢) عددُ رَكْعَاتِها:

أَقَلُّهَا رَكْعَتانِ؛ لحديثِ أبي هريرةَ السّابقِ؛ فإنّ فيه: (وَرَكْعَتَي الضُّحَى).

وأَكْثَرُهَا ثَمَانِ رَكَعَاتٍ؛ لحديث أم هانئ قالت: (لمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَتَتْ رَسُولَ الله وَهُوَ بِأَعْلَى مَكَّةَ. قَامَ رَسُولُ الله إِلَى غُسْلِهِ فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ، ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الضُّحَى) [رواه البخاري ومسلم واللفظ له].

٣) وَقْتُها:

وَقْتُ صلاةِ الضُّحَى منْ خُروجِ وقتِ النَّهْي إلى قُبَيْل الزَّوالِ؛ لحديث