للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إباحةِ قَتْلِ كلِّ ما فيه هذه الصِّفة. والمراد ب (الفِسْق) هنا: هو كلُّ ما من طبعُه الإيذاءُ أو الفسادُ.

٤) ما ليس وَحْشِيًّا من الحيوانِ؛ كبهيمةِ الأنعامِ، والخَيلِ، والدَّجاجِ، بالإجماع. ولقول الله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة ٩٦]؛ فدلَّت الآيةُ على تحريمِ صيدِ الوَحشيِّ من الحيوانِ بالنصِّ، وإباحةِ غير الوحشيِّ بالمفهوم.

رابعاً: ما يُباحُ قَطْعُه من نباتِ الحَرَمِ:

يُباحُ من نباتِ الحَرَمِ ما يلي:

١) اليابسُ: فيجوزُ قطعُ اليابسِ من الشجرِ والحَشيشِ؛ لأنَّه بمنزلة الميِّت. كما يجوزُ الانتفاعُ بما انكسرَ من الأغصانِ، وانقلعَ من الشجرِ بفِعْلِ غير الآدميِّ.

٢) ما زَرَعَهُ الآدميُّ: كالبُقولِ، والزروعِ، والرَّياحينِ، فيباحُ أخذُه؛ لأنَّ في تحريمِهِ ضَرَراً على من زَرَعَهُ، وقد جَرَى عملُ المسلمينَ على أَخْذِهِ، والانتفاعِ بكلِّ ما زَرَعَهُ الآدَمِيُّ.

٣) الإِذْخِرُ: وهو حَشيشةٌ طيِّبةُ الرائحةِ، تُسقَّفُ بها البيوت فوق الخشبِ، وقد استثناها الشرعُ من التحريمِ؛ كما في حديث ابن عبَّاس -السابق- أنَّ النبيَّ قال: (لا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ : إِلَّا الْإِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا. فَقَالَ: إِلَّا الْإِذْخِرَ). فأُبيحَ لحاجةِ الناس إليه في بِنائِهِم وقُبورِهِم.