بالقبول، تصريحاً أو تعريضاً؛ لما رَوَى أبو هريرةَ ﵁ عن النَّبيِّ ﷺ قال: (لَا يَخْطِبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ) [رواه البخاري، ومسلم].
ولأنَّ في ذلك إفساداً على الخاطِبِ الأوَّل، وفيه إيقاع العداوة بين الناس.
- ويجوز للخاطِب الثاني الخِطبة على خِطبة الأوَّل في الأحوال التالية:
أ - إذا رُدَّ الخاطبُ الأوَّل؛ لحديث فاطمة بنت قَيْسٍ: (أَنَّهَا أَتَتِ النَّبيَّ ﷺ فذَكَرَتْ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَاهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَلَى عَاتِقِهِ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ) [رواه البخاري، ومسلم].
ب- إذا تَرَكَ الخاطبُ الأوَّل؛ لقول النبيِّ ﷺ في حديث أبي هريرة ﵁ -السابق-: (حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ).
ج- إذا أَذِنَ له الخاطبُ الأوَّل بذلك؛ لحديث ابن عمر ﵄، أنَّ النبيَّ ﷺ كان يقول: (وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الخَاطِبُ) [رواه البخاري]. ولأنَّ الأوَّل أسقط حقَّه.
د - إذا كان الثاني لا يعلمُ بإجابة الأوَّل؛ لأنَّه معذورٌ.
سابعاً: حُكْمُ العَقْد في الأَحْوالِ المُحَرَّمَةِ ممَّا سَبَقَ:
إنْ خُطِبَتِ المُعْتدَّةُ تصريحاً، أو الرَّجعيَّةُ -ولو تعريضاً-، أو خَطَبَ الرَّجُلُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute