للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سابعاً: شُروطُ الخُلْع:

شروطُ الخُلْع سبعةٌ:

الشرطُ الأوَّل: أن يقعَ من زوجٍ يصحُّ طلاقُه؛ وسواء كان الزوج مُسلماً أم ذمِّيًّا، حُرًّا أو عَبْداً؛ كبيراً أو صغيراً يعقله؛ لأنَّه إذا مَلَك الطلاق -وهو مجرَّدُ إسقاطٍ لا تحصيل فيه-، فلأَنْ يملكه مُحصِّلاً لعِوَضٍ أَوْلَى.

الشرط الثاني: أن يكون على عِوَضٍ؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾، ولقوله لثابت بن قيس لمَّا طلبت زوجته مخالعته: (اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا)؛ حيث دلَّا على اشتراط العِوَض في الخُلْع.

فإن خالعها بغيرِ عِوَضٍ لم يصحَّ؛ لأنَّ الخُلْع فسخٌ، ولا يملكُ الزَّوج فَسْخ النكاح بلا مقتضٍ، بخلاف ما لو كان على عِوَضٍ، فيصير معاوضةً، فلا يجتمع لها العَوِضُ والمعَوَّضُ.

وإن خلا عن العِوَض وخالع ولم ينو به طلاقاً، فهو لغوٌ.

وإن نوى به الطلاق، وقع رجعيًّا ما لم يكن مُكمِّلاً لما يملكه من الطلاق؛ لأنَّ الخُلْع من كنايات الطلاق، فإذا نواه وقع به، وقد خلا عن العِوَض، فكان رجعيًّا.

ولهذا الشرط عدَّة مُقيِّدات:

أ - لا بأس إذا كان العِوَض في الخُلْع مجهولاً؛ كأن تقول: «على سيَّارةٍ من