للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

زَوَّجْنَاكَهَا﴾ [الأحزاب: ٣٧].

وسُمِّي إيجاباً؛ لأنَّه أوْجَب به العَقْد.

الرُّكن الثَّالث: القَبول؛ وهو: اللَّفظ الصَّادرُ من الزَّوج، أو من يقوم مقامه، بلفظ: «قَبِلْتُ أو رَضِيْتُ هذا النِّكاح»، أو «قَبِلْتُ» أو «رضيت» فقط.

* ولا بُدَّ أن يكون الإيجاب والقبول بلفظٍ عربيٍّ على نحو ما سبق لمن يُحسِنُ العربيَّة؛ فإن كان عاجزاً عن العربيَّة أتَى بأيِّ لفظٍ يُفيد هذا المعنى، ويَصحُّ؛ لأنَّ في لغته نظير الإنكاح والتزويج، ولا يُكلِّف الله نفساً إلَّا وسعها.

فيقولُ الوليُّ -كالأب، أو الأخ-: «زَوَّجْتك ابنتي»، أو «زَوَّجْتك أختي»، ويقول الزوج: «قَبلتُ»، أو «رَضيتُ»، أو «تَزوجتُ».

أمَّا الأخرس؛ فيصحُّ منه الإيجاب والقبول بالإِشارةِ؛ لأنَّ النِّكاح معنًى لا يستفادُ إلاَّ من جهته، فصحَّ بإشارتِهِ، كما في بيعه، وطلاقه.

* ولا بُدَّ أن يكون صدورُ الإيجابِ والقبول مرتَّبَيْنِ؛ لأنَّ القبول إنَّما هو للإيجاب، فيُشترَطُ تأخُّرُه عنه، فلا يَصحُّ النِّكاح إنْ تقدَّم قبولٌ على إيجابٍ.

وإن تراخى القبولُ عن الإِيجابِ حتَّى تفرَّقا أو تشاغَلَا بما يقطعه عُرْفاً: بَطَل الإِيجابُ؛ للإعراض عنه بالتفرُّق، أو الاشتغال.

ثالثاً: الإيجابُ والقَبولُ من الهازِلِ:

إذا حصل الإيجابُ والقبولُ؛ انعقد النِّكاح، ولو كان المتلفِّظ هازلًا