للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والحَرَج، لا سيِّما وأنَّه لا يُؤمَن أن يخرج منه شيء بعد ذلك.

تاسعاً: أحكامُ الشَّهيدِ:

شهيدُ المعركة -وهو الذي مات بسبب قتال الكفَّار في المعركة- يختصُّ عن غيره من الأموات بجملة من الأحكام، وهي:

١) لا يُغَسَّل ولا يُزال دَمُه وجوباً؛ لما يتضمنه الغسل من إزالة أثر العبادة المستطاب شرعاً، وفي الحديث عن جابر أنَّ النبيَّ أَمَرَ بِدَفْنِ شُهَدَاءِ أُحُدٍ في دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ. [رواه البخاري]. وعن جابر قال: (رُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فِي صَدْرِهِ فَمَاتَ فَأُدْرِجَ فِي ثِيَابِهِ كَمَا هُوَ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله [رواه أحمد وأبو داود].

فإن كان شهيد المعركة جُنباً غُسِّل وجوباً؛ لأنَّ الغُسْلَ وجب لغير الموت، فلم يسقط به.

٢) لا يكفَّن وإنَّما يُدرج في ثيابه؛ لحديث عبد الله بن ثَعْلَبَة أنَّ رسول الله قال في شهداء أُحُدٍ: (زَمِّلُوهُمْ في ثِيَابِهِم … ) [رواه أحمد]. ولحديث جابر -السابق- في الرَّجُل الذي رُمِيَ بسهم في صدره فأُدْرِج في ثيابه.

٣) لا يُصلَّى عليه؛ لحديث جابر -السابق- أنَّ النبيَّ أَمَرَ بِدَفْنِ شُهَدَاءِ أُحُدٍ في دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ.

٤) المقتول ظلماً كالشهيد في الحُكْمِ؛ لا يُغسَّل ولا يُكفن ولا يُصلَّى عليه، إلَّا أن يكون جُنباً؛ لحديث سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله يقول: (مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ