للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ب- وأمَّا الكناية؛ فنحو: «اعْتَمَدْتُ عليكَ»، «عَوَّلْتُ عليك»، «وَكَّلْتُ إليك»، «اسْتَنَدْت إلَيْكَ». فلا تنعقد الولاية بهذه الألفاظ إلَّا بقرينةٍ، نحو: «فاحْكُم، أو فاقْضِ فيه»، أو «فَتَوَلَّ ما عَوَّلْتُ عليك فيه»؛ لأنَّ هذه الألفاظ تحتمل الولاية وغيرها؛ كالأخذ برأيه ونحو ذلك، فلا تنصرف إلى التولية إلَّا بقرينةٍ تنفي الاحتمال.

خامساً: ما تُفيدُهُ وِلايَةُ الحُكْمِ:

إذا صَحَّت ولاية القضاء، وكانت عامَّة؛ أي: لم تقيَّد بحالٍ دون حال، استفاد بها القاضي النَّظر في أشياء، والإلزام بها؛ وهي:

أ - الفصل في الخصومات بين المتنازعين.

ب- أَخْذُ الحقِّ ممَّن يجبُ عليه، ودَفْعُه للمستحِقِّ.

ج- النَّظر في مال اليتيم، والمجنون، والسَّفيه، الذين لا وَلِيَّ لهم.

د - النَّظر في مال الغائب؛ لئلَّا يضيع، إلَّا إذا كان له وكيل.

هـ- الحَجْرُ على من يرى الْحَجْر عليه لسَفَهٍ، أو فَلَسٍ؛ لأنَّ الْحَجْر يفتقر إلى نظرٍ واجتهادٍ، فلذلك كان مُختصًّا به.

و- النَّظر في الأوقاف التي في عَمَلِه؛ لتجري على شروطها.

ز- النَّظر في مصالح عَمَله؛ بِكَفِّ الأذى عن طُرُقات المسلمين وأفْنيتهم؛ لأنَّه مُرْصَدٌ للمصالح.

ح- تنفيذ الوصايا؛ لأن الميِّت محتاج إلى ذلك كغيره.