باب نكاح الكفَّار
أوَّلًا: المقصودُ بالكفَّار:
المقصود بالكفَّار هنا: أهلُ الكتاب وغيرُهم؛ كالمجوس، والوثنيِّين.
والمراد من هذا الباب: بيان حكم أنكحة الكُفَّار، وما يُقرُّون عليه لو ترافعوا إلينا، أو أسلموا.
ثانياً: حُكمُ نكاحِ الكفَّار:
تتعلَّق بأنكحة الكفَّار أحكامُ النِّكاح الصَّحيح: من وقوع الطَّلاق، والظِّهار، والإباحة للزوج الأوَّل، والإحصان، وغير ذلك؛ لقولِ الله تعالى: ﴿وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾ [المسد: ٤]، وقال: ﴿امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ﴾ [القصص: ٩]؛ فقد أضاف النِّساء إليهم، وحقيقةُ الإضافة تقتضي زوجيَّةً صحيحةً.
وعن جعفر بن محمَّد عن أبيه، أنَّ رسول الله ﷺ قال: (أُخْرِجْتُ مِنْ نِكَاحٍ، وَلَمْ أُخْرَجْ مِنْ سِفَاحٍ) [رواه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة].
وإذا ثبتَت الصِّحةُ ثبتت أحكامُها.
ثالثاً: شُروطُ إقْرار الكُفَّار على أَنْكِحَتِهم:
يُقَرُّ الكُفَّارُ على أنكحتهم المُحرَّمَةِ والفاسِدَة، والمخالِفَةِ لأنكحة المسلمين بشرطَيْن:
الأوَّل: أن يكونوا معتقدِين حِلَّها في شَرْعِهم. أمَّا ما لا يعتقدون حِلَّه
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute