للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب نكاح الكفَّار

أوَّلًا: المقصودُ بالكفَّار:

المقصود بالكفَّار هنا: أهلُ الكتاب وغيرُهم؛ كالمجوس، والوثنيِّين.

والمراد من هذا الباب: بيان حكم أنكحة الكُفَّار، وما يُقرُّون عليه لو ترافعوا إلينا، أو أسلموا.

ثانياً: حُكمُ نكاحِ الكفَّار:

تتعلَّق بأنكحة الكفَّار أحكامُ النِّكاح الصَّحيح: من وقوع الطَّلاق، والظِّهار، والإباحة للزوج الأوَّل، والإحصان، وغير ذلك؛ لقولِ الله تعالى: ﴿وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾ [المسد: ٤]، وقال: ﴿امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ﴾ [القصص: ٩]؛ فقد أضاف النِّساء إليهم، وحقيقةُ الإضافة تقتضي زوجيَّةً صحيحةً.

وعن جعفر بن محمَّد عن أبيه، أنَّ رسول الله قال: (أُخْرِجْتُ مِنْ نِكَاحٍ، وَلَمْ أُخْرَجْ مِنْ سِفَاحٍ) [رواه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة].

وإذا ثبتَت الصِّحةُ ثبتت أحكامُها.

ثالثاً: شُروطُ إقْرار الكُفَّار على أَنْكِحَتِهم:

يُقَرُّ الكُفَّارُ على أنكحتهم المُحرَّمَةِ والفاسِدَة، والمخالِفَةِ لأنكحة المسلمين بشرطَيْن:

الأوَّل: أن يكونوا معتقدِين حِلَّها في شَرْعِهم. أمَّا ما لا يعتقدون حِلَّه