للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثانياً: ما يَجِبُ عَلَيْهِ:

ويجب على القاضي ما يلي:

أ - أن يَعْدِلَ بين الخَصْمَيْن في لَفْظِه، وملاحظته، وفي مَجلِسه، وفي الدُّخول عليه؛ لأنَّه إذا مَيَّز أحدَهما حُصِر الآخر وانكسر، وربما لم تَقُم حُجَّةٌ له؛ فيؤدِّي ذلك إلى ظُلْمه.

إلَّا إذا ترافع إليه مسلمٌ مع كافرٍ؛ فيُقدِّم المُسلِم عليه في الدُّخول، ويرفعه عليه في الجلوس؛ لحُرْمة الإسلام؛ قال تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ﴾ [السجدة: ١٨].

ب- أن يوصي الوكلاء والأعوان على بابه بالرِّفْق بالخصوم؛ لئلَّا يَضرُّوا بالنَّاس، وتنبيهاً لهم على الفِعْل الجميل اللَّائق بمجالس الحكَّام والقُضاة.

ويجتهد القاضي أن يكون هؤلاء الوكلاء والأعوان كباراً في السِّنِّ، ومن أهل الدِّين والعِفَّة والصيانة؛ لأنَّ كونهم كذلك أقلُّ شرًّا؛ لأنَّ القاضي تأتيه النِّساء، وفي اجتماع الشَّباب بهنَّ مفسدةٌ.

ثالثاً: ما يَحرُمُ عليه:

يحرم على القاضي ما يلي:

أ - أَخْذُ الرِّشْوَة؛ لحديث ابن عمر ، قال: (لَعَنَ رَسُولُ اللهِ الرَّاشِي وَالمُرْتَشِي) [رواه أبو داود، والترمذي].

ب- أَخْذُ الهديَّة؛ لحديث أبي حُمَيدٍ السَّاعِديِّ قال: (اسْتَعْمَلَ