للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

-وهو يومُ الثاني عشرَ من ذي الحجَّة-؛ وعليه فلا يُجزئ الذبحُ في اليومِ الثالثِ من أيَّام التشريقِ؛ لأنَّ النبيَّ (نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ) [رواه البخاري ومسلم، واللفظ له]. ومنْ غيرِ الجائزِ أنْ يكونَ الذبحُ مشروعاً في وقتٍ يَحرُمُ فيه الأكلُ.

- فإذا انتهى وقتُ الذبحِ -وذلك بغروبِ شمسِ يوم الثاني عشرَ من ذي الحجَّة- دون أن يُضحِّي، وكانت الأُضحِيةُ واجبةً؛ بأنْ كانت نَذْراً ونحو ذلك؛ فإنَّها لا تسقطُ، بل يجبُ ذَبحُها قضاءً؛ لأنَّ الذبحَ أحدَ مقصودَي الأُضحِيةِ؛ فلا يَسقطُ بفواتِ وقتِه. أمَّا إذا لم تكن واجبةً فحينئذٍ تسقطُ؛ لأنّها سُنَّة قد فاتَ محلُّها.

ثالثاً: الأكلُ من الأُضحِيةِ وتقسيمُها:

١) يُسْتحبُّ للمضحِّي أن يأكلَ من أُضحِيتِه؛ حتَّى لو كانت واجبة؛ كالمنذورَةِ مثلاً؛ لحديث ثوبانَ قال: (ذَبَحَ رَسُولُ الله ضَحِيَّتَهُ ثُمَّ قَالَ: يَا ثَوْبَانُ أَصْلِحْ لحْمَ هَذِهِ. فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمَ المَدِينَةَ) [رواه مسلم].

٢) والسُّنَّةُ في الأُضحِيةِ أن يَقسمَها ثلاثاً: ثلثٌ له ولأهله، وثلثٌ يهديه، وثلثٌ يتصدَّق به؛ لأنَّ الله تعالى قال: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ [الحج ٣٦]. و (القانع): السائل. و (المعتر): هو الذي يعتريك؛ أي: يتعرَّض لك لتُطعِمَه دون أن يسأل. فذكر ثلاثةَ أصنافٍ؛ فينبغي أن تُقَسَّم بينهم أثلاثاً.

٣) يجبُ عليه أن يتصدَّق بشيءٍ منها؛ ولو بأقلِّ ما يُطلَقُ عليه اسم اللَّحم؛ لقول الله ﷿: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾، والأمرُ يقتضي الوجوب.