إذا انعقدت نيَّةُ الإحرامِ، فلا تبطلُ إلَّا إذا ارتدَّ المُحرِمُ عن الإسلامِ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر ٦٥].
خامساً: ما يُفسدُ الإحرامَ:
أجمعَ العلماءُ على أنَّ الإحرامَ يفسدُ بالجِماع عمْداً أو سَهْواً، فإذا وَطِئَ المُحرِمُ بالحجَّ وكان قبل التحلُّلِ الأوَّلِ فَسَدَ حجُّه، ويلزمُه إتمامُ نُسُكِه، وعليه القضاءُ، -وهذا بخلافِ الحجِّ الباطلِ-؛ لما رُوي عن عمرَ وعليٍّ وأبي هُريرَةَ ﵃ أنَّهم سُئلوا عن رجلٍ أصابَ أهلَهُ وهو مُحرِمٌ بالحجِّ، فقالوا:(يَنْفُذَانِ يَمْضِيَانِ لِوَجْهِهِمَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا، ثُمَّ عَلَيْهِمَا حَجُّ قَابِلٍ وَالهَدْيُ)[رواها مالك في الموطّأ بلاغاً، وضعفها ابن الملقّن]، ولأنّه وَطْءٌ صادفَ إحراماً تامًّا فأفسدَه.
أمّا إذا كان الوطءُ بعد التّحلّلِ الأوّلِ؛ فإنّه لا يفسدُه.
- ولا تفسدُ العَمْرةُ بالوَطءِ إلّا إذا كان قبل الفراغِ من السَّعي؛ فإن كان بعدَ الفراغِ منه وقبلَ الحَلْق لم تَفسُد؛ كالوطءِ في الحجِّ بعد التّحلّلِ الأوّلِ.
سادساً: أنواعُ النُّسُكِ:
يقعُ الإحرامُ بالنُّسُكِ على ثلاثةِ وجوهٍ؛ هي:
١) الإِفْرادُ: وهو أن يُحرِمَ بالحجِّ وَحْدَهُ، فيقول:(لبَّيكَ اللهمَّ حَجًّا).