٢) القِرَانُ: وهو أن يُحرِمَ بالحجِّ والعُمْرَةِ معاً، أو يُحرِمَ بالعُمْرَةِ ثمَّ يُدخِلُ عليها الإحرامَ بالحجِّ قبلَ الطوافِ.
فإنْ أحرمَ بالحجِّ أوَّلاً ثمَّ أرادَ أن يُدخِلَ عليه العُمْرَةَ لم يصحَّ، ولا يُعدُّ قارِناً بهذه الصفَةِ، ولا يترتَّب عليه شيءٌ؛ لأنَّه لم يَرِدْ بهِ النصُّ الشرعيُّ، ولم يستَفِدْ به فائدةً.
٣) التَّمَتُّعُ: وهو أن يُحرِم الحاجُّ بالعُمْرةِ في أشهرِ الحجِّ، فإذا فرغَ منها وتحلَّل أحرمَ بالحجِّ من مكَّة في عامِهِ.