للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مِثْلُها»، أو «أنتِ كَهِيَ»؛ فقد وَقَعَ على الضَّرَّتَيْن بما قاله لهما طلاقٌ أو ظِهارٌ؛ لأنَّه صريحٌ فيهما، ولا يحتاج إلى نيَّةٍ؛ لأنَّه جَعَل الحُكْم فيهما واحداً، وهذا لا يحتمل غير ما فُهِمَ منه، أشبه ما لو أعاده بلَفْظِه على الثانية.

تاسعاً: مَنْ قَالَ: «عَلَيَّ الطَّلاق»، وله عِدَّة نِسْوَةٍ:

- إن قال: «عليَّ الطلاق»، أو «امرأتي طالِقٌ»، وله أكثرُ من زوجةٍ؛ فإن نَوَى مُعَيَّنةً انصرف إليها.

وإن نَوَى واحدةً مُبْهَمَةً أُخرِجَتْ بقُرْعَةٍ؛ لأنَّها طريقٌ شَرْعِيٌّ لإخراج المجهول، كمن طَلَّق إحدى زَوْجَتَيْه مُعَيَّنةً، ثمَّ نَسِيَها؛ فيُقْرَعُ بينهما، وتجبُ نَفَقَتُهما إلى القُرْعَةِ.

وإنْ تبيَّن للزَّوج أنَّ المُطلَّقة غيرُ التي خرجت قرعتها؛ بأن تذكَّر ذلك، رُدَّت إليه، ما لم تتزوَّج، أو تكن القُرْعة بحاكمٍ؛ فلا تُردُّ إليه.

- وإذا قال: «عليَّ الطَّلاقُ» ولم ينو شيئاً، لا مُعيَّنةً من زوجاته ولا مُبْهمَةً، ولم يكن هناك سببٌ يقتضي تعميماً أو تخصيصاً؛ وَقَعَ الطَّلاقُ على الكُلِّ؛ لأنَّ الكُلَّ امرأته، وهي محلٌّ لوقوع طلاقه عليها، ولا مُخَصِّصَ.

عاشراً: الطَّلاقُ في النَّفْسِ:

إذا طلَّق في نفسه، لم يقع طلاقُه؛ ما لم يتلفَّظ أو يُحرِّك لسانه؛ وذلك لحديث أبي هريرة ، عن النبيِّ : (إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ