للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كتاب النَّفقات

أوَّلًا: تَعريفُ النَّفَقات:

النَّفَقاتُ لُغةً: جمعُ نَفَقَةٍ؛ وهي الدَّراهِمُ ونحوها من الأَمْوالِ.

واصطلاحاً: كِفايةُ مَنْ يَمُونُه قُوتاً، ومَسْكَناً، وكِسْوَةً، وما يَتْبَعُ ذلك.

ثانياً: أنواعُ النَّفَقات:

النَّفقةُ أنواع؛ فمنها نَفقةُ الزَّوْجات، ومنها نَفقةُ الأقارب، ومنها نَفقةُ البَهائِم.

النوع الأوَّل: نَفَقةُ الزَّوْجات:

أ - حُكمُها:

يجبُ على الزَّوج أن يُنْفِقَ على زوجته بالمعروف، وقد دلَّ على ذلك الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع.

- فمن الكتاب: قول الله ﷿: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: ٧]، وهي في سياق أحكام الزَّوجات.

- ومن السُّنَّة: حديث جابرٍ أنَّ النبيَّ قال: (وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ) [رواه مسلم].

- وقد أجمع العُلماء على وجوب نفقة الزَّوجة على الزَّوج إذا كانا بالغين ولم تكن ناشزًا؛ وهي العاصية لزوجها فيما له عليها ممَّا أوجبه له النِّكاح؛