للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كالتي تمتنع من فِراشِه، أو من الانتقال معه إلى مَسْكَنِ مثلها، أو خرجت من منزله بغير إذنه، أو أَبَتِ السَّفَر معه، ونحو ذلك.

ب- ما يَجبُ على الزَّوجِ نَفَقَتُه لزَوجَتِه:

يجبُ على الزَّوج أن يَبْذل لزوجته ما يلي:

١) ما لا غِنَى لها عنه بالمعروف؛ من مَأْكَلٍ، ومَشْربٍ، ومَلْبَسٍ، ومَسْكَنٍ؛ للحديث السابق: (وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ). فإن تنازعا في قَدْر ذلك، أو صِفَتِه، رُجِعَ فيه إلى تقدير القاضي؛ لأنَّه أمرٌ يختلفُ باختلاف حال الزَّوجين، فرُجِعَ فيه إلى اجتهاد القاضي؛ كسائر المختلفات. ويُقدِّره القاضي بحسب حالهما يَساراً وإعساراً، أو يَسارِ أَحَدِهما وإعسار الآخر؛ لقوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: ٧].

٢) مَؤونَةُ نَظافَتِها؛ من صابونٍ ونحوه، ودُهْنٍ لرأسها، وثَمَنِ ماءٍ للشُّرْب، وللطَّهارة من الحَدَث والخَبَث، وغَسْل الثياب، وثَمَن مُشْطٍ، وأُجرَة الماشِطَة، ونحو ذلك ممَّا يعودُ بنظافتها؛ لأنَّ ذلك كلَّه من حوائجها المعتادة.

٣) تَعيينُ خادِمٍ لها إن كانت ممَّن يُخدَمُ مثلُها؛ لأنَّ ذلك من المعاشرة بالمعروف، ولأنَّه من حاجتها، كالنَّفقة.

٤) تَعيينُ مُؤْنِسَةٍ لها إذا احتاجت إلى ذلك؛ كما لو كانت بمكان مَخوفٍ، أو