للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان لها عدوٌّ تخاف على نفسها منه؛ لأنَّه ليس من المعاشرة بالمعروف أن تُقيمَ وَحْدَها بمكانٍ لا تأمَنُ على نفسها فيه.

ج- نَفَقَةُ المُطَلَّقة والمُتوَفَّى عنها زَوجُها:

١) تجبُ النَّفقةُ -من مَأْكلٍ، ومَسْكَنٍ، وكِسْوَةٍ- للمُطلَّقة رَجعيًّا، سواءً كانت حاملاً أو غير حامل؛ لأنَّها زوجة؛ لقول الله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

٢) أمَّا البائنُ بطلاقٍ، أو فَسْخٍ، فلا شيءَ لها؛ لقول النبيِّ لفاطمة بنت قيس -لمَّا أَبانَها زوجُها-: (لَا نَفَقَةَ لَكِ، وَلَا سُكْنَى) [رواه مسلم]. إلَّا إذا كانت حاملاً؛ فيجب لها ما يجبُ للزَّوجة من المأْكَل، والمَسْكَنِ، والكِسْوَةِ؛ لقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦]. ولأنَّ الحَمْل وَلَدُه، والإنفاقُ عليه دونها مُتَعَذِّرٌ، فوجب كما وَجَبَت أُجْرةُ الرَّضاع.

٣) وكذا الزوجةُ النَّاشِزُ؛ لا شيء لها؛ لأنَّ النَّفقة في نظير تمكينها له من الاستمتاع، وهي ممتنعةٌ. إلَّا إذا كانت حاملاً منه، أو كان لها منه وَلَدٌ؛ فتجبُ عليه نفقته؛ لأنَّ النَّفقةَ واجبةٌ لوَلَدِه للقَرابَةِ؛ فلا يَسقُطُ حقُّه بمَعصِيتِها.

٤) وأمَّا المتوفَّى عنها زوجها فلا نفقة لها من تَرِكَة زوجِها، ولو كانت حاملاً؛ لأنَّ التَّرِكة قد انتقلت للوَرَثة، وإنَّما يُنْفَقُ على الحَمْل من نَصيبِه من التَّرِكَة، لأنَّه مُوسِرٌ، فلا تجبُ نفقتُه على غيره، فإن لم يكن له ميراثٌ؛ وَجَبَتِ النَّفقة على وارِثِ الميِّت المُوسِرِ؛ للقَرابة.