للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا تُسمَع شهادة العَدْلَيْن قبل الدَّعوى من مالك المسروق، أو ممَّن يقوم مقامه.

ب- إقرار السَّارق مرَّتين؛ لما رُوي أنَّ رجلًا أتى إلى عليٍّ ؛ فقال: (إِنِّي سَرَقْتُ، فَانْتَهَرَهُ وَسَبَّهُ، فَقَالَ: إِنِّي سَرَقْتُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: اقْطَعُوهُ، قَدْ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ مَرَّتَيْنِ) [رواه عبد الرزاق]. ولأنَّه إقرارٌ يتضمَّن إتلافاً؛ فكان من شَرْطِه التَّكرار، كما في حدِّ الزِّنا.

ويُشترَطُ أن يستمرَّ في إقراره ولا يرجع عنه حتَّى يُقْطَع. فإن رَجَع تُرِك.

الشَّرط الثَّامن: مطالبة المسروق منه بماله، أو مطالبة وكيله، أو وَلِيِّه؛ لأنَّ المال يُباح بالبَذْل والإباحة، فيحتمل أن يكون مالكه قد أباحه إيَّاه، أو أَذِنَ له في دخول حِرْزِه، ونحو ذلك ممَّا يُسقط القَطْع، فإذا طالب ربُّ المال به زال هذا الاحتمال، وانتفت الشُّبْهة.

خامساً: إِقامَةُ حَدِّ القَطْع وَقْتَ المَجَاعَة:

-لا يُقامُ حَدُّ القَطْع بالسَّرقة حال وقوع مجاعةٍ سَبَّبَها غلاءٌ، بشرط ألَّا يجد السَّارق ما يشتريه أو ما يشتري به؛ لوجود شُبْهةٍ يُدْرأ بها الحدُّ؛ وهي أنَّ السَّارق سَرَقَ طعامه مضطرًّا؛ لإحياء نفسه.

سادساً: كَيْفِيَّةُ القَطْعِ في السَّرِقَة:

متى توفَّرت الشُّروط السَّابقة وَجَبَ قَطْع يد السَّارق اليُمْنى بالإجماع؛