للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إماماً للمُستمعِ، وأنْ يسجُدَ هو للتّلاوةِ؛ فلا يسجُدُ المستمعُ إنْ لمْ يسجُدِ القارئُ، كما لا يسجدُ قُدّامَهُ، ولا عن يسارِهِ مع خُلُوِّ يمينِهِ؛ لأنّه إمامٌ لهُ، وقد جاء في حديثِ عطاءٍ بن يسارٍ: (أَنَّ غُلاماً قَرَأَ عِنْدَ النَّبيَّ السَّجْدةً؛ فَانْتَظَرَ الغُلامُ النَّبيَّ أَنْ يَسْجُدَ؛ فَلَمَّا لمْ يَسْجُدْ قَالَ: يَا رَسُولَ الله أَلَيْسَ في هِذِهِ السُّورَةِ سَجْدَةٌ؛ فَقَالَ : بَلَى! وَلَكِنَّكَ كُنْتَ إِمَامَنَا فيهَا؛ فَلَوْ سَجَدتَّ سَجَدْنَا) [رواه الشافعيُّ وابنُ أبي شيبة والبيهقيُّ، وإسناده ضعيف].

- ولا يسجدُ الرَّجلُ المستمعُ لتِلاوةِ المرأةِ والُخْنثى؛ لأنّهُ لا يصحُّ ائتمامُهُ بهما.

ويسجدُ لتِلاوةِ أمِّيٍّ وزَمِنٍ ومميِّزٍ؛ لأنّ قراءةَ الفاتحةِ والقِيامَ ليسا ركناً فِي السُّجودِ، ولأنّ المميِّزَ تَصِحُّ إمامتُهُ فِي النّافلةِ؛ فكذلك هُنا.

ثانياً: سجودُ الشُّكرِ:

يُسَنُّ سُجودُ الشُّكرِ لله تعالى عندَ تَجَدُّدِ النِّعَمِ وانْدفاعِ النِّقمِ؛ سواءٌ كانتْ النِّعمُ عامّةً أو خاصّةً؛ لحديث أبي بَكْرَة : (أَنَّ النَّبيَّ كَانَ إذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ أَوْ يُسَرُّ بِهِ خَرَّ سَاجِداً شُكْراً لله [رواه أبو داود والترمذيُّ وابنُ ماجه واللفظ له].

ولحديثِ البراء بنِ عازبٍ : (أَنَّ النَّبيَّ بَعَثَ عَليًّا إلَى أهلِ اليَمَنِ يَدْعُوهُم إلَى الإِسْلامِ … فَأَسْلَمَتْ هَمْدانُ جَميعاً، فَكتَبَ عَليٌّ إِلى رَسُولِ الله بِإِسْلامِهِمْ؛ فَلَمَّا قَرَأَ الكِتَابَ خَرَّ سَاجِداً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: السَّلَامُ