للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[باب الوكالة]

أوَّلاً: تعريفُ الوَكالَة:

الوَكالَة لغةً: بفتح الواو وكسرها؛ الحفظ والتفويض.

وشرعاً: استنابةُ شخصٍ جائزِ التَّصرُّفِ شخصاً آخرَ جائزَ التَّصرُّفِ فيما تَدْخُلُه النِّيابَةُ.

ثانياً: حُكْمُ الوَكالَة:

الوكالة جائزةٌ بالكتاب، والسُّنَّة، والإجماع، والمعقول.

- فمن الكتاب: قوله ﷿: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ [التوبة: ٦٠]؛ أَيْ على الزَّكَاةِ؛ فقد جوَّز الله ﷿ العمل عليها، وهذه تُعدُّ وكالة -في الجملة- عن المستحقين.

وقوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ﴾ [الكهف: ١٩]؛ فهذه وكالة في الشراء.

- ومن السُّنَّة: فِعْلُه ؛ فَقَدْ وَكَّلَ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الجَعْدِ فِي شِرَاءِ شَاة. [رواه البخاري]، ووكَّل أبا رافع في زواجه بميمونة . [رواه مالك، والترمذي].

- وأمَّا الإجماع: فقد أجمعت الأُمَّة على جوازها.

ثالثاً: الحِكْمَةُ من مشروعيَّة الوَكالَة:

لما كان الإنسانُ عاجزاً عن فعل كلِّ ما يحتاجه بنفسه، بل يحتاج أحياناً إلى من