للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحُدود فيما يَعتقد تحريمه؛ لقول الله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤٩]. وعن ابن عمر (أَنَّ اليَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا، فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا) [رواه البخاري، ومسلم].

فإن كان غير مُلتزمٍ أحكام المسلمين؛ كالكافر الحربيِّ، والمستأمَن، والمعاهَد، فإنَّه لا تقام عليه الحُدود؛ لأنَّه لا ولاية عليه، ولأنَّه غير ملتزم أحكام الإسلام، إلَّا إذا كان الحَدُّ لآدمي؛ كقَذْفٍ، وقَتْلٍ، وسَرِقَةٍ، فإنَّه يقام عليه.

الشَّرط الثَّالث: أن يكون عالماً بالتحريم؛ فإن كان جاهلًا به فلا حَدَّ عليه؛ لما رُويَ عن عمر وعثمان : (لا حَدَّ إِلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَهُ) [رواه عبد الرزاق].

سادساً: الشَّفاعَةُ في الحَدِّ:

- تَحرُمُ الشفاعة في حَدٍّ من حدود الله تعالى إذا بلغ الإمام؛ لحديث أُسامة ابن زيد لمَّا شَفَعَ في المَخْزومِيَّةِ التي سَرَقَت، فغَضِبَ النبيُّ ، وقال: (أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللّاهِ؟) [رواه البخاري، ومسلم]. ولأَنَّ ذلك إسقاط حقٍّ وَجَبَ لله تعالى.

- ويَحرُمُ على الإمام قبولها؛ لحديث صَفْوان بن أُمَيَّة (أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ بُرْدَهُ فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ، فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْهُ. قَالَ: فَلَوْلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ يَا أَبَا وَهْبٍ، فَقَطَعَهُ رَسُولُ