للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأوَّل: الذَّبْح: وهو قطع الحلقوم والمريء.

ويُسنُّ في البقر، والغَنَم، والطَّيْر، والصَّيْد المقدور عليه.

الثاني: النَّحْر: وهو الطَّعْنُ بحَرْبَةٍ ونحوها في الوَهْدَةِ التي بين أصل العُنُق والصَّدْر. ويُسُنُّ في الإبل.

الثالث: العَقْر: وهو جرح الحيوان في أيِّ محلٍّ كان من بدنه، ويكون ذلك في الصَّيْد، وما لا يُقْدَر على ذَبْحه.

رابعاً: شُروطُ صِحَّة الذَّكاةِ:

يُشترط لصحَّة التذكية ذَبْحاً، أو نَحْراً، أو عَقْراً، أربعة شُروطٍ، هي:

الشرط الأوَّل: أهليَّة المُذكِّي؛ بأن يكون الفاعلُ للذكاة مُسلماً أو كتابيًّا، عاقلًا، مُميِّزاً، قاصداً للذَّكاة.

- فلا تحلُّ ذبيحة وثنيٍّ، ولا مجوسيٍّ، ولا زنديقٍ؛ لمفهوم قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾، فهؤلاء ليسوا من أهل الكتاب.

وكذا لا تحلُّ ذبيحة مُرتدٍّ، ولو كانت رِدَّته إلى دين أهل الكتاب؛ لأنَّه لم يثبت له حكم أهل الكتاب.

ولكن يُباح من طعامهم غيرُ اللَّحم والشَّحْم والأكارع، ونحوها من أجزاء الذبيحة؛ لأنَّها ميتة، وكلُّ أجزائها ميتة.

- وتحلُّ ذَكاةُ الكتابيِّ العاقل ولو كان حَرْبيًّا؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ