١٧) «جَرَى القَلَمُ على ما حَكَم»، وكذا «فَرَّقَ اللهُ بيني وبَيْنَكِ في الدُّنيا والآخِرَة»، أو «أبْرَأَكِ اللهُ»، أو «إنَّ الله قد باعَكِ أو أَقالَكِ».
- لا تُشترط النيَّة لكنايةٍ في الطلاق حال الخصومة، أو الغضب، أو إذا سألته الزَّوجة طلاقها؛ اكتفاءً بدلالة الحال؛ لأنَّها تُغيِّر حكم الأقوال والأفعال.
فلو قال في حالة الخصومة، أو الغضب، أو السؤال من زوجته بطلاقها:«لم أُرِد الطلاق بالكناية»؛ دُيِّن فيما بينه وبين الله، فإن صَدَق لم يقع عليه شيءٌ. ولم يُقْبَل حُكْماً؛ لتأثير دلالة الحال في الحكم، كما يُحمَلُ الكلامُ الواحد على المَدْح تارةً، والذَّمِّ أُخرى بالقَرائن.