فيجوز للحاكم أنْ يُوَكِّل مَنْ يقوم بالنَّظر في الأدلَّة التي تُثبت الحدَّ على الجاني، ويجوز له أن يُوَكِّل من يستوفي الحدود؛ فيقيمها على أربابها؛ لقوله ﷺ:(وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا؛ فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا. فَغَدَا عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فَرَجَمَهَا)[رواه البخاري، ومسلم].
د - التوكيلُ في المطالبة بالحقوق الماليَّة، وإثباتها، والمحاكمة فيها:
فله التوكيل في المطالبة بالحقوق الماليَّة، وإثباتها، والمحاكمة فيها؛ سواء كان الموكِّل حاضراً أو غائباً، صحيحاً أو مريضاً؛ لأنَّه حقٌّ تجوز النِّيابة فيه، ولأنَّ عليًّا ﵁ كان إذا كانت له خصومة يُوَكِّل عَقيل بن أبي طالب، أو عبد الله بن جعفر، وكان يقول:«مَا قُضِيَ لِوَكيلِي فَلِي، وَمَا قُضِيَ عَلَى وَكِيلِي فَعَلَيَّ»[رواه ابن أبي شيبة؛ بإسناد ضعيف].
ولأنَّ الحاجة تدعو إلى ذلك؛ فقد يكون للرجل حقٌّ، أو يُدَّعى عَليْه، وهو لا يُحسِن الخصومة، أو لا يُحبُّ أَنْ يتولَّاها بنفسه.