للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ) [رواه البخاري، ومسلم].

ج- التوكيلُ في الحدود؛ إثباتاً واستيفاءً:

فيجوز للحاكم أنْ يُوَكِّل مَنْ يقوم بالنَّظر في الأدلَّة التي تُثبت الحدَّ على الجاني، ويجوز له أن يُوَكِّل من يستوفي الحدود؛ فيقيمها على أربابها؛ لقوله : (وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا؛ فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا. فَغَدَا عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فَرَجَمَهَا) [رواه البخاري، ومسلم].

د - التوكيلُ في المطالبة بالحقوق الماليَّة، وإثباتها، والمحاكمة فيها:

فله التوكيل في المطالبة بالحقوق الماليَّة، وإثباتها، والمحاكمة فيها؛ سواء كان الموكِّل حاضراً أو غائباً، صحيحاً أو مريضاً؛ لأنَّه حقٌّ تجوز النِّيابة فيه، ولأنَّ عليًّا كان إذا كانت له خصومة يُوَكِّل عَقيل بن أبي طالب، أو عبد الله بن جعفر، وكان يقول: «مَا قُضِيَ لِوَكيلِي فَلِي، وَمَا قُضِيَ عَلَى وَكِيلِي فَعَلَيَّ» [رواه ابن أبي شيبة؛ بإسناد ضعيف].

ولأنَّ الحاجة تدعو إلى ذلك؛ فقد يكون للرجل حقٌّ، أو يُدَّعى عَليْه، وهو لا يُحسِن الخصومة، أو لا يُحبُّ أَنْ يتولَّاها بنفسه.

خامساً: ما لا تجوزُ الوَكالةُ فيه:

لا تجوز الوكالة فيما لا تدخله النيابة؛ ومِنْ ذلك:

١) العبادات البدنيَّة المحضة؛ كالصَّلاة، إلَّا رَكْعتي الطَّواف؛ فيجوز النيابة فيهما؛ لأنَّهما تَبعٌ للحجِّ.