للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النِّكاح؛ جاز التوكيل في حَلِّه كما مرَّ.

٥) التوكيلُ في الرَّجْعَةِ؛ فله أنْ يُوكِّل مَنْ يراجع زوجته؛ لأنَّه يملك بالتَّوكيل ما هو أقوى من الرَّجعة، وهو إنشاء النكاح ابتداءً، فكان التوكيل في الأضعف

-وهو الرَّجعة- أَوْلَى.

ب- التوكيلُ في العبادات التي تَدْخُلُها النِّيابَةُ؛ ومِنْ ذلك:

١) التوكيلُ في الحجِّ والعُمْرَةِ؛ فله أن يوكِّل مَنْ يقوم بهما عنه؛ وذلك في نافلة الحجِّ والعمرة، أمَّا في فَرْضَيْهما فلا يجوز له التوكيل إلَّا إذا كان عاجزاً؛ وذلك لما تقدَّم في باب الحجِّ من جواز الاستنابة في الحجِّ والعمرة في حال العجز؛ لحديث ابن عبَّاس : (أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفُ رَسُولِ اللهِ ، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّاهِ: إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَقْضِي أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ) [رواه البخاري، ومسلم].

٢) التوكيلُ في ذبح الأُضحية، ونَحْر الهَدْي، ونحو ذلك؛ لحديث عليٍّ ، قال: (أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا، وَجُلُودِهَا، وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِىَ الجَزَّارَ مِنْهَا) [رواه مسلم].

٣) التوكيلُ في العبادات الماليَّة؛ كتفريق الزَّكاة، والصدقات، والنذور، والكفَّارات؛ لأنَّه كان يبعث عُمَّاله لقبض الصدقات، وتفريقها؛ كما في حديث معاذ ؛ وفيه: (فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ؛ تُؤْخَذُ