للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثالثاً: الألفاظُ التي تَنعَقِدُ الوصيَّة بها للمُوصَى إليه:

تنعقدُ الوصيَّة بقول الموصي: «فَوَّضْتُ، أو أوصيتُ إليك، أو إلى زيدٍ بكذا»، أو «هو وَصِيِّي»، أو «جَعلْتُكَ وصيِّي»، أو «جَعلْتُك وصيِّي على كذا»، ونحو ذلك؛ فمتى قَبِلَ صار وصيًّا. ولو تَصرَّف مُوصَى إليه قبل القبول قام مقام القبول.

رابعاً: مَنْ تصحُّ الوَصِيَّةُ إليهم:

أ - أجمع العلماء على أنَّه تصحُّ وصيَّة المسلم إلى كُلِّ مسلمٍ:

١) مُكَلَّفٍ؛ فلا تصحُّ الوصيَّة إلى مجنونٍ، أو طفلٍ، أو مُراهِقٍ، أو أَبْلَه؛ لأنَّهم ليسوا أهلًا للتصرُّفٍ في أموالهم، فلا يلون على غيرهم.

٢) رَشيدٍ؛ فلا تصحُّ إلى سَفيهٍ؛ لأنَّه لا يصحُّ توكيله.

٣) عَدْلٍ، ولو كان مستوراً ظاهرَ العَدالة؛ لأنَّه أهلٌ للائتمان.

- وتصحُّ أن تكون الوصيَّة إلى الأعمى والعاجز؛ لأنَّهما من أهل الشهادة

والتصرُّف والأمانة، فأشبها البصير.

ويُضَمُّ إليه قويٌّ أمينٌ مُعاوِنٌ، ولا تُزالُ يدُه عن المال ولا نظره، ويكون الأوَّل -وهو الأعمى أو العاجزُ- هو الوَصِيُّ دون الثاني؛ لأنَّ التصرُّف للأوَّل وحده وهو الوَصِيُّ؛ والثاني هو المُعِينُ.

- وتصحُّ الوصيَّة إلى المرأة؛ لما روى ابن عمر (أَنَّ عُمَرَ أَوْصَى إِلَى حَفْصَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ) [رواه الدارمي]؛ ولأنَّ المرأة من أهل الشهادة؛