للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

فيما يلحق من النَّسب

أ - مَنْ وَلَدَت زوجتُه بعد ستَّة أشهر -وهي أقلُّ مدَّةٍ للحَمْل- منذ أمكن اجتماعه بها، أو وَلَدَت لدون أربع سنوات -وهي أكثر مدَّةٍ للحَمْل- منذ أبانها زوجها: لَحِقَهُ نَسَبُه؛ ولو كان الزَّوج ابن عشر سنين؛ لما روت عائشة ، أنَّ النبيِّ قال: (الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ) [متفق عليه]. ولإمكان كونه منه؛ فيُحتاط؛ حِفْظاً للنَّسَب.

ب- لا يترتَّب على لُحوق النَّسَب به الحكم ببلوغه إن كان مشكوكاً فيه؛ لأنَّ الحكم بالبلوغ؛ يستدعي يقيناً؛ لما يترتَّب عليه من الأحكام والتكاليف، ووجوب الغرامات، فلا يُحكم به مع الشكِّ.

ج- كما لا يترتَّب عليه ثبوت كامل المَهْر للزَّوجة، إلَّا إذا ثبت الدُّخول أو الخَلْوة؛ لأنَّ الأصل براءة ذِمَّته، فلا يثبت عليه دون ثبوت سَبَبه المُوجِب له.

د - وكذا لا يثبتُ به عِدَّةٌ ولا رَجْعةٌ؛ لأنَّ السَّبَب المُوجِب لهما غير ثابتٍ، فلو طلَّقها بعد أن وَلَدت، وكان ذلك قبل الدُّخول أو الخَلْوة، فلا عِدَّة عليها، بل لها أن تتزوَّج في الحال. وكذا لا يملك رجعتها، بل تَبِين بطَلْقةٍ، لأنَّ مُوجِبَ العِدَّة وثبوت الرَّجعة هو الدُّخول أو الخَلْوة، وذلك غير محقَّقٍ، وإنَّما