للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أُلحِقَ الوَلَد به؛ حِفْظاً للنَّسَب واحتياطاً.

هـ- أمَّا إن وَلَدَت لأقلَّ من ستَّة أشهرٍ -وعاش المولود-: لم يَلْحَقْه نَسَبُه؛ لأنَّها مدَّةٌ لا يمكن أن تَحمِلَ وتَلِدَ فيها، فعُلِمَ أنَّها كانت حاملاً به قبل زواجه بها.

وكذا لو وَلَدَت لأكثر من أربع سنوات منذ أبانها لم يلحقه نَسَبُه؛ للعِلْم بأنَّها حَمَلَت به بعد بينونتها؛ إذ لا يمكن بقاؤها حاملًا به بعد البينونة إلى تلك المدَّة.

وكذا لو عُلِمَ أنَّه لم يجتمع بها؛ كما لو تزوَّجها بحضرة جماعةٍ، ثمَّ أبانها في المجلس أو مات، لم يَلْحَقْه نَسَبُه؛ للعِلْم بأنَّه ليس منه.

و - يَتبعُ الوَلَدُ أباه في النَّسَب إجماعاً؛ لقول الله ﷿: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٥].

ز - ويَتبعُ في الدِّين؛ خَيْرَهما دِيناً؛ فلو تزوَّج المُسلِمُ من كِتابيَّةٍ؛ فإنَّ وَلَدَه منها يكون مُسلِماً.