كتاب الصَّداق
أوَّلًا: تَعريفُ الصَّداق:
الصَّدَاق لُغةً: بفتح الصَّاد وكَسْرها: المَهْرُ. يقال: أَصْدَقْتُ المرأة ومَهَرْتُها، وأَمَهْرتُها.
واصطلاحاً: العِوَض المُسمَّى في عَقْد النِّكاح وبَعْدَه، أو في وَطْءِ شُبْهةٍ، وزِناً بمُكرَهَةٍ.
ومن ألفاظه: المَهْرُ، والصَّدُقَةُ، والنِحْلَةُ، والفَرِيضَةُ، والأَجْرُ، والعَلَائِقُ، والعُقْرُ، والحِبَاءُ.
ثانياً: مشروعيَّةُ الصَّداق:
الصَّداق مشروعٌ بنصِّ القرآن، والسُّنَّة، وإجماع الأُمَّة.
- فمن القرآن: قول الله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤].
- ومن السُّنَّة: ما روى أنسُ بن مالكٍ ﵁ (أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَ: كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ) [رواه البخاري، ومسلم].
- أمَّا الإجماع: فقال ابن قُدامة: «أجمع المسلمون على مشروعيَّة الصَّداق في النكاح».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute