للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كتاب الصَّداق

أوَّلًا: تَعريفُ الصَّداق:

الصَّدَاق لُغةً: بفتح الصَّاد وكَسْرها: المَهْرُ. يقال: أَصْدَقْتُ المرأة ومَهَرْتُها، وأَمَهْرتُها.

واصطلاحاً: العِوَض المُسمَّى في عَقْد النِّكاح وبَعْدَه، أو في وَطْءِ شُبْهةٍ، وزِناً بمُكرَهَةٍ.

ومن ألفاظه: المَهْرُ، والصَّدُقَةُ، والنِحْلَةُ، والفَرِيضَةُ، والأَجْرُ، والعَلَائِقُ، والعُقْرُ، والحِبَاءُ.

ثانياً: مشروعيَّةُ الصَّداق:

الصَّداق مشروعٌ بنصِّ القرآن، والسُّنَّة، وإجماع الأُمَّة.

- فمن القرآن: قول الله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤].

- ومن السُّنَّة: ما روى أنسُ بن مالكٍ (أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَ: كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ : أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ) [رواه البخاري، ومسلم].

- أمَّا الإجماع: فقال ابن قُدامة: «أجمع المسلمون على مشروعيَّة الصَّداق في النكاح».