للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الممتحنة: ١٠]، ولاختلافِ دِينهما.

- ويجب لها نصفُ المَهْر إن سَبَقَها بالرِّدَّة، أو ارتدَّ الزَّوج وَحْدَه دونَها؛ لمجيء الفُرْقة من جهته، فأشبه الطَّلاق.