للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب زكاةُ العُروض

أوَّلاً: تعريفُ العُروضِ:

العُروض هي: ما يُعَدُّ للبيعِ والشِّراءِ لأجلِ الرِّبحِ؛ من المتاعِ، والعقاراتِ، وأنواع الحيوانِ، وغيرِ ذلك.

ثانياً: حكمُ زكاتِها:

تجبُ الزّكاةُ فيِ عروضِ التِّجارةِ؛ إذا بلغتْ قيمتُها نِصاباً؛ لحديثِ سمرةَ بنِ جُندُبٍ قال: (أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ الله كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ) [رواه أبو داود، وضعّفه الذّهبيُّ وابنُ حجرٍ]. وحكى الإمامُ ابنُ المنذرِ إجماعَ العلماءِ على وجوبِ الزّكاةِ فيها؛ فقال في «الإجماع»: «وأجمعُوا على أنّ في العُروضِ الّتي تُدارُ للتِّجارةِ الزّكاةُ؛ إذا حالَ عليها الحولُ».

ثالثاً: كيف تُزَكَّى العُروضُ؟

تُقوَّمُ العروضُ إذا حالَ عليها الحولُ بالأحظِّ للمساكينِ من ذهبٍ أو فضةٍ، ولا يعتبرُ ما اشْتُريَتْ بهِ؛ فلو كانتْ قيمتُها تبلغُ نصاباً بأحدِ النّقدينِ دونَ الآخرِ؛ فإنّها تُقوَّمُ بما تبلغُ به نصاباً.

واستُدلّ على تقوِيمها بما رواهُ عبدُ الله بن أبي سَلَمة: أنّ أبا عَمرو بن حِماسٍ أخبرهُ: أنّ أباهُ حِماساً كانَ يبيعُ الأَدَمَ والجِعابَ، وأنّ عمرَ قالَ لهُ: