للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رابعاً: ترك سجود السَّهْو الواجب عَمْداً:

- إذا تعمَّد المصلِّي تَرْك سجود السَّهْو الواجب؛ فلا يخلو فيه الأمر من أحد حالتين:

الأولى: أن يكون موضع السجود الواجب قبل السلام، فتبطُل صلاتُه بتعمُّد تركه؛ لأنَّه واجب، وتَرْك الواجب في الصلاة متعمّداً يُبطِل الصلاة.

الثانية: أن يكون موضع السجود الواجب بعد السلام، فصلاتُه صحيحة، ولا تبطل بذلك؛ لأنَّ السجود بعد السلام خارجٌ عن الصلاة؛ فلم يؤثِّر تركُه في إبطالها. لكن يأثم بتعمُّد تركه.

خامساً: نسيان سجود السَّهْو:

- إذا نسي المصلِّي سجود السَّهْو ثمَّ ذكَرَه ولم يَطُل الفَصْل عُرْفاً، وهو ما زال في المسجد، فإنَّه يسجد للسهو؛ سواءٌ تكلَّم، أو لم يتكلَّم؛ لحديث ابن مسعود : (أَنَّ النَّبِيَّ سَجَدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ بَعْدَ السَّلامِ وَالكَلامِ) [رواه مسلم].

أمَّا إذا نسي سجود السَّهْو حتَّى طالت مُدَّة الفصل عُرْفاً بين سلامه وتذكُّره لسجود السَّهْو، أو خَرَج من المسجد، لم تبطُل صلاتُه، ويسقط عنه؛ لأنَّ سجود السَّهْو إنَّما شُرِع لتكميل الصلاة، فلا يأتي به مع طُولِ الفَصْل، ولأنَّ السَّهْو شُرِع للصلاة وهو خارج عنها، فلم تَفسُد بتَرْكِه.

وأمَّا سقوطه بالخروج من المسجد؛ فلأن المسجد محل الصلاة وموضعها، فيسقط سجود السَّهْو بمفارقته، كسقوط خيار البيع عند مفارقة المجلس.