للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنَّهم أدرى به (١).

ثامناً: تَحكيمُ غَيْرِ القاضِي:

إذا حَكَّم اثنان فأكثر بينهما رَجُلًا يَصْلُحُ للقضاء؛ بأن اتَّصفَ بما تقدَّم من شروط القاضي، فحَكَم بينهما، نفَذَ حُكمُه في كُلِّ ما يَنْفُذ فيه حُكْم من ولَّاه الإمام أو نائبه، في المال، والقِصاص، والحدود، والنكاح، واللِّعان، وغيرها؛ لحديث أبي شُرَيحٍ ، وفيه أنَّه قال للنبيِّ : (إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ، فَرَضِيَ كِلَا الْفَرِيقَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : مَا أَحْسَنَ هَذَا) [رواه أبو داود، والنسائي].

ويَرفَعُ حُكمُه الخِلاف؛ فلا يَحلُّ لأحدٍ نَقْضَه حيث أصاب الحقَّ؛ لأنَّ مَنْ جاز حُكْمُه لَزِمَ؛ كحُكْم القاضي الذي ولَّاه الإمام.


(١) (وفي رواية: يجوز توليته ولو كان مقلِّداً. قال في الإنصاف (١١/ ١٣٤): «قلت: وعليه العملُ من مُدَّةٍ طويلةٍ، وإلَّا لتعطَّلت أحكامُ النَّاس».
وقال في كشَّاف القناع (٦/ ٢٩٥): «لكن في (الإفصاح) أنَّ الإجماع انعقد على تقليد كلٍّ من المذاهب الأربعة، وأنَّ الحقَّ لا يخرج عنهم، ثمَّ ذَكَرَ أنَّ الصحيح في هذه المسألة أنَّ قول من قال: إنَّه لا يجوز إلَّا توليةُ مجتهدٍ، فإنَّه إنَّما عَنَى به ما كانت الحال عليه قبل استقرار ما استقرَّت عليه هذه المذاهب».