د - أن يكون ذَكَراً؛ لحديث أبي بَكْرَة ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ قال:(لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً)[رواه البخاري]. ولأنَّ القاضي يحضر محافِل الخصوم والرِّجال، والمرأةُ ليست أهلًا للحضور في محافِل الرِّجال.
هـ- أن يكون حُرًّا؛ لأنَّ غير الحُرِّ منقوصٌ بِرِقِّه، مشغولٌ بحقوق سيِّده.
و - أن يكون عَدْلًا؛ فلا يجوز تولية الفاسق، ولا من فيه نَقْصٌ يمنع قبول شهادته؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: ٦]. ولأنَّ الفاسق لا يجوز أن يكون شاهداً، فأَوْلَى ألَّا يكون قاضياً.
ز - أن يكون سَميعاً؛ لأنَّ الأَصَمَّ لا يسمع كلام الخَصْمَيْن.
ح- أن يكون بَصيراً؛ لأنَّ الأعمى لا يميِّز المدَّعِي من المدَّعَى عليه، ولا المُقِرَّ من المُقَرِّ له.
ط- أن يكون مُتَكَلِّماً؛ لأنَّ الأخرس لا يمكنه النُّطق بالحُكم، ولا يَفْهم جميع الناس إشارته.
ك- أن يكون مُجتَهِداً؛ لأنَّ فاقد الاجتهاد إنَّما يحكُم بالتَّقليد، والقاضي مأمورٌ بالحُكم بما أنزل الله. ولقول الله تعالى: ﴿لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ [النساء: ١٠٣].
ولو كان اجتهاده في مذهب إمامِه؛ للضرورة؛ بأن لم يوجد مجتهدٌ مطلقٌ، فيراعي حينئذٍ ألفاظ إمامه، ومتأخِّرها، ويقلِّد كبار أهل مذهبه في ذلك،