للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب ما يُوجب الغُسل

أوَّلًا: تعريفُ الغُسْل:

الغُسْل: بضم الغين، وهو سَيَلان الماء الطهور على جميع البَدَن على صفة مخصوصة.

ثانياً: حُكْم الغُسْل:

الغُسْل مشروع، والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة.

فمن الكتاب قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء ٤٣].

ومن السنَّة ما رواه أبو هريرة عن النبيِّ قال: (إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا؛ فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ) [رواه البخاري ومسلم].

ثالثاً: مُوجِباتُ الغُسْل:

يجب الغُسْل بواحد من ستَّة أمور:

١) خروج المنيِّ من مخرجه:

والمنيُّ: هو الماء الغليظ الدافق الذي يخرج عند اشتداد الشهوة، وهو عند الرَّجُل