باب ما يُوجب الغُسل
أوَّلًا: تعريفُ الغُسْل:
الغُسْل: بضم الغين، وهو سَيَلان الماء الطهور على جميع البَدَن على صفة مخصوصة.
ثانياً: حُكْم الغُسْل:
الغُسْل مشروع، والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة.
فمن الكتاب قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء ٤٣].
ومن السنَّة ما رواه أبو هريرة عن النبيِّ ﷺ قال: (إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا؛ فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ) [رواه البخاري ومسلم].
ثالثاً: مُوجِباتُ الغُسْل:
يجب الغُسْل بواحد من ستَّة أمور:
١) خروج المنيِّ من مخرجه:
والمنيُّ: هو الماء الغليظ الدافق الذي يخرج عند اشتداد الشهوة، وهو عند الرَّجُل
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute