للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبيض ثخين، وعند المرأة أصفر رقيق، كما في حديث أم سُلَيْم أنَّ النبيَّ قال: (إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ، وَمَاءُ المَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ) [رواه البخاري ومسلم].

وأمَّا مخرج المنيِّ فهو ذَكَرُ الرَّجُل وقُبُل المرأة.

ويُشتَرَط في الماء الخارج المُوجِب للغُسْل أن يكون بلَذَّة ودَفْق، فلو خرج المنيُّ بغير لذَّةٍ ولا دَفْقٍ، كمرض أو بَرْد؛ فلا غُسْل عليه؛ لحديث عليِّ أنَّ النبيَّ قال له: (إِذَا فَضَخْتَ المَاءَ فَاغْتَسِلْ) [رواه أبو داود والنسائي].

فإن كان الخارج من مخرج المنيَّ أحمرَ كالدَّمِ بدَفْقٍ، فإنَّه يوجب الغُسْل؛ وذلك لأنَّه قد يخرج هكذا لقصور الشهوة عنه.

والنائم لا يشترط في حقه وجود الدفق واللذة، فيغتسل بمجرد رؤية الماء؛ لحديث أم سليم عندما سألت: (هَلْ عَلَى المَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ : نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ المَاءَ) [رواه البخاري ومسلم]، فعلَّق الحكم على رؤية الماء من غير اشتراط دفق أو لذة.

٢) تغييب حَشَفَة أصليَّة في فَرْج أصليٍّ:

والحَشَفَة هي رأس الذَّكَر، فيجب الغُسْل إذا أدخل البالغ رأس ذَكَرِه الأصليِّ في فَرْج أصليٍّ، ولو لم يُنزل؛ لحديث عائشة أنَّ النبيَّ قال: (إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الخِتَانُ الخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ) [رواه مسلم]. وفي رواية: (وَجَبَ عَلَيْهِ الغُسْلُ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ) [رواه مسلم]، وهو كناية عن مجامعة الرجل