للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للمرأة وإن لم يَحْدُث إنزالٌ.

ولا فرق في وجوب الغسل إذا كان إدخال الحَشَفَةِ الأصليَّة في قُبُلٍ أو دُبُرٍ، لآدميٍّ أو بهيمةٍ، حيٍّ أو ميِّتٍ؛ لأنَّه إيلاجٌ في فَرْج أصليٍّ، فأشبه الآدميَّة.

أمَّا إذا غيب الحَشَفَة في الفَرْج بحائل غير رقيق فلا يوجب الغسل إلَّا إذا حصل إنزال للمنيِّ؛ أمَّا إذا كان بحائل رقيق بحيث تكمل اللذَّة فإنَّه يوجب الغُسْل؛ سواء أنزل أم لم ينزل.

ويجب الغُسْل بتغييب الحَشَفَة في الفَرْج على من بلغ عشر سنين من الذكور، وتسع سنين من الإناث، ولو لم يكونا بالغين.

ومعنى وجوب الغُسْل في حقِّ الصغير: أنَّه شَرْط لصحَّة الصلاة، أو الطَّواف، أو لإباحة مسِّ المصحف، أو قراءة القرآن، لا أنَّه يأثم بتركه.

٣) إسلام الكافر؛ لحديث قيس بن عاصم قال: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ أُرِيدُ الإِسْلَامَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ) [رواه أبو داود والنسائي والترمذي]. والمرتد له حكم الكافر الأصليِّ.

٤) خروج الحيض: وهو الدَّم الخارج من قَعْرِ رَحِم المرأة بعد البلوغ.

ويجب الغسل بخروج دم الحيض، ولا يصحُّ إلَّا بعد الطهر وانقطاع الدم؛ لحديث عائشة أنَّ فاطمة بنت أبي حُبَيْش سألتِ النبيَّ قالت: (إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ: لَا، إِنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي)