للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٥) إذا شكَّ المصلِّي في زيادةٍ وقْتَ فِعْلِها؛ لحديث النبيِّ قال: (وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ في صَلاتِهِ، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّم ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَينِ) [رواه البخاري ومسلم]، ولأنَّ الشكَّ فيه تردُّد وهو مُضْعِفٌ للنيَّة؛ فاحتاجت للجَبْر بالسجود.

أمَّا إذا كان شكُّ المصلِّي في زيادة بعد الانتهاء منها، فلا يجب عليه سجود السَّهْو؛ كما لو كان قائماً؛ فشكَّ هل زاد سجوداً؛ فلا يسجدُ هنا؛ لأنَّ الأصل عدم الزيادة؛ فيكون المشكوكُ فيه والحالةُ هذه كالمعدوم.

ثالثاً: موضع سجدتي السَّهْو:

يُشرَعُ سجودُ السَّهْو في آخر الصلاة، ويصحُّ فِعْلُه قبل السلام أو بعد السلام؛ لأنَّ الأحاديث وردت بالأمرين.

لكن إن سجدَ للسهوِ بعدَ السلامِ، يجبُ عليه بعدهما أن يتشهَّد ويُسلِّم؛ لحديث عِمْران بن حُصَين (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ) [رواه أبوداود والترمذي، والرواية الصحيحة من غير ذلك التشهُّد].

* والقول الآخر في المذهب أنَّه لا يجب عليه التشهُّد إذا سجد بعد السلام، وإنَّما يسجدُ ثمَّ يُسلِّم مباشرة، قال في الشرح الكبير: «ويُحتمل أن لا يجب التشهُّد؛ لأنَّ الحديثين الأوَّلين أنَّه سلَّم من غير تشهُّد، وهما أصحُّ من هذه الرواية»، وهو اختيار ابن قُدامة وابن تيمية.