للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سابعاً: شُروطُ صِحَّة الوَصِيَّةِ للمُوصى إليه:

يُشترط لصحَّة الوصيَّة للمُوصَى إليه ما يلي:

أ - أن تكون الوصيَّة في شيءٍ معلومٍ؛ ليَعلَمَ الموصَى إليه ما وُصِّي به إليه ليحفظَهُ، ويتصرَّفَ فيه كما أمر.

ب- أن يَملِكَ المُوصِي فِعْلَ ما أوصَى به؛ لأنَّه أصيلٌ، والوَصِيُّ فَرْعُه، ولا يملِكُ الفَرْعُ ما لا يملِكُه الأصلُ. وذلك مثل: قضاء الدَّيْن، وتفريق الوصيَّة، وردِّ الحقوق إلى أهلها؛ كغَصْبٍ، وعاريةٍ، وأمانةٍ.

ثامناً: تَعليقُ الوَصِيَّةِ وتأْقِيتُها:

أ - تصحُّ الوصيَّة للمُوصَى إليه مُعلَّقةً؛ كقوله: «إذا بَلَغَ، أو حَضَرَ، أو رَشَدَ، أو تاب من فِسقِه، أو صَحَّ من مَرضِه، أو اشتغل بالعِلْم، أو صالَح أُمَّهُ، أو أصبح راشداً؛ فهو وَصِيِّي»؛ أو أن يقول: «إن مات زيدٌ فعمرٌو مكانه»، وتُسمَّى الوصِيَّة لمنتَظَرٍ.

ب- وتصحُّ الوصيَّة مؤقَّتةً؛ كأن يقول: «زيدٌ وصِيِّي سَنةً، ثمَّ عمرٌو وَصِيٌّ بعده»؛ لما روى ابن عبَّاس قال: (وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ بَعَثَ إِلَى مُؤْتَةَ فَاسْتَعْمَلَ زَيْدًا، فَإِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ، فَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَابْنُ رَوَاحَةَ) [رواه أحمد]. والوصيَّة كالتأمير.

ج- يجوز أن يُوصِي إلى نَفْسَين؛ لما روى عامر بن عبد الله بن الزُّبير قال: