أ - أن تكون الوصيَّة في شيءٍ معلومٍ؛ ليَعلَمَ الموصَى إليه ما وُصِّي به إليه ليحفظَهُ، ويتصرَّفَ فيه كما أمر.
ب- أن يَملِكَ المُوصِي فِعْلَ ما أوصَى به؛ لأنَّه أصيلٌ، والوَصِيُّ فَرْعُه، ولا يملِكُ الفَرْعُ ما لا يملِكُه الأصلُ. وذلك مثل: قضاء الدَّيْن، وتفريق الوصيَّة، وردِّ الحقوق إلى أهلها؛ كغَصْبٍ، وعاريةٍ، وأمانةٍ.
ثامناً: تَعليقُ الوَصِيَّةِ وتأْقِيتُها:
أ - تصحُّ الوصيَّة للمُوصَى إليه مُعلَّقةً؛ كقوله:«إذا بَلَغَ، أو حَضَرَ، أو رَشَدَ، أو تاب من فِسقِه، أو صَحَّ من مَرضِه، أو اشتغل بالعِلْم، أو صالَح أُمَّهُ، أو أصبح راشداً؛ فهو وَصِيِّي»؛ أو أن يقول:«إن مات زيدٌ فعمرٌو مكانه»، وتُسمَّى الوصِيَّة لمنتَظَرٍ.