للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَسَمَّاهَا رَسُولُ الله زَيْنَبَ) [رواه البخاري ومسلم].

تاسعاً: اجتماعُ العَقيقةِ والأُضحِيةِ:

إذا اتَّفقَ وقتُ ذبحِ العَقيقةِ مع وقتِ الأُضحِيةِ، فعَقَّ أو ضَحَّى ونواهما جميعاً، أجزأَ ما ذبحَهُ عن الأُخرى؛ لأنَّهما عباداتان من جِنسٍ واحدٍ؛ فصحَّ دخولُ إحداهما في الأُخرى؛ كما لو اتَّفق يومُ عيدٍ ويوم جُمُعَةٍ فاغتَسَلَ لأَحَدِهما، وكما لو صلَّى ركعتين ينوي بهما تحيَّةَ المسجدِ وسُنَّةَ المكتوبَةِ، أو ذَبَحَ المتمتِّعُ والقارِنُ شاةً يومَ النحرِ أجزأَ عن دَمِ المُتعَةِ أو القِرانِ وعنِ الأُضحِيةِ.

* * *