للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل في تصرُّفات الوليِّ

- يجوز لوليِّ الصغير والسفيه والمجنون أن يأكل من مالهم إذا كان محتاجاً؛ لقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦]، ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه: (أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ: إِنِّي فَقِيرٌ لَيْسَ لِي شَيءٌ، وَلِي يَتِيمٌ. قَالَ: فَقَالَ: كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُبَادِرٍ وَلَا مُتَأَثِّلٍ -أي مُدَّخِرٍ-» [رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه].

ويقدَّر ذلك بالأقلِّ من أجرة مثله، أو كفايته؛ فمثلاً: لو قُدِّر أنَّ كفايته مائة دينار، وأُجْرَتُه ستُّون ديناراً، لا يأخذ إلَّا الستِّين؛ لأنَّها الأقلُّ، وكذا العكس؛ فلو قُدِّر أنَّ كفايته ستُّون ديناراً، وأجرته مائة، لم يأخذ أيضاً إلِّا الستِّين؛ لأنَّه مستحقٌّ للمال من الجهتين؛ من جهة قيامه على حفظ المال ورعايته، ومن جهة فَقْرِه وحاجته، لكن لا يأخذ إلَّا الأقلَّ منهما؛ لأنَّ الأصل حفظ المال لليتيم أو السفيه أو المجنون، وإباحة الأكل إنَّما كانت لوجود الحاجة، وما أُبيح للحاجة يُقَدَّر بقَدْرِه.

- فإنْ لم يكن محتاجاً؛ بأن كان غنيًّا؛ فلا يجوز له أن يأكل من أموالهم شيئاً؛ لقول الله ﷿: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ [النساء: ٦]، إلَّا إذا فرض القاضي له شيئاً منها لمصلحةٍ يراها؛ فلا بأس حينئذٍ أن يأخذ ما فَرَضَه له القاضي، ولو كان غنيًّا؛ إعمالاً للمصلحة.

- يجوز للزوجة، وكذا كلُّ متصرِّف في بيتٍ؛ كالخازن، والأجير، والخادم، ونحو ذلك أن يتصدَّق منه دون إذن صاحب البيت بما لا يضرُّ؛ كبيضة، ورغيف،