للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صحَّ إقراره؛ لأنَّه مكلَّف، يلزمه ما أقرَّ به، لكن لا يؤاخذ به إلَّا بعد رَفْعِ الحَجْرِ عنه؛ حتَّى لا يزول معنى الحَجْر؛ لأنَّه لو أُخذ به في الحال لم يكن للحَجْر فائدة؛ لأنَّه إذاً يتصرَّف في ماله. لكن إنْ عَلِمَ الوَلِيُّ صحَّة إقراره لزمه -أي الوَلِيُّ- أداؤه في الحال.