للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثالثاً: شروطُ وجوبِ الحَجِّ:

يُشترَطُ لوجوبِ الحجِّ ستَّةُ شروطٍ:

١) الإسلامُ: فالكافر لا يجب عليه الحج، ولا يصحُّ منه؛ لأنَّه ليس من أهل العبادات، ولأنَّه ممنوعٌ من دُخولِ الحَرَمِ.

٢) العقلُ: فلا يجبُ الحجُّ على المجنون ولا يصحُّ منه؛ لقول النبيِّ : (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ … وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ) [رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه].

٣) البلوغُ: فلا يجبُ الحجُّ على الصبيِّ للحديث السابق، وفيه: (وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ). لكن يصحُّ منه الحجُّ حتّى لو كان غير مميِّزٍ؛ لحديث ابن عبَّاس قال: (رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ) [رواه مسلم].

ولا يجزئه ذلك عن حجَّة الإسلام وعُمْرتِه، فإذا بلغَ فعليه الحجُّ والعُمْرةُ إذا وجدَ إلى ذلك سبيلاً؛ لحديث ابن عبَّاس قال: قال رسول الله : (أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ، ثُمَّ بَلَغَ الْحِنْثَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى … ) [رواه الحاكم والطبراني والبيهقي].

٤) كمالُ الحُرِّيَّة: فلا يجبُ الحجُّ على العَبدِ، لكنَّه لو حجَّ فحَجُّه صحيح، إلَّا أنَّه لا يجزئه عن حجَّة الإسلام وعُمْرتِه؛ لقول النبيِّ : (وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ، ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى) [رواه الطبراني والحاكم والبيهقي].

- إذا بلغَ الصبيُّ، أو عتق العبدُ أثناء الحجِّ، وأدركَ الوقوفَ بعَرَفَة؛ فإنَّ ذلك